ميرزا حسين النوري الطبرسي
76
مستدرك الوسائل
15 - ( باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد ، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال ) ( 11504 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . ومن فات رميه بالنهار رماها ليلا ( إن شاء ) ( 1 ) . وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : . من ترك رمي الجمار أعاده . 16 - ( باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر ) ( 11505 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : . يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى ، وهي جمرة العقبة ( 1 ) ( قال : ويرمي ) ( 2 ) أيام التشريق الثلاث الجمرات ( 3 ) كل يوم الخبر .
--> الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج ص 324 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 324 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وقت الانصراف من مزدلفة . ( 2 ) في المصدر : وفي . ( 3 ) في المصدر زيادة : يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى .